سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

46

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لا يجب على المقر حد الزنا الذي أقر به إلا بأربع مرات كما لو لم ينسبه إلى معين ، و هذا موضع وفاق ، و إنما الخلاف في الأول و وجه ثبوته ما ذكر فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا ، لأنه المفروض ، و من أنه إنما نسبه إلى نفسه بقوله : زنيت . و زناه ليس مستلزما لزناها ، لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه كما يحتمل المطاوعة و عدم الشبهة ، و العام لا يستلزم الخاص . و هذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح و هو متجه ، إلا أن الأول أقوى إلا أن يدعي ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه و الشبهة عملا بالعموم و مثله القول في المرأة و قد روي عن علي عليه السلام قال إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان جلدتها حدين : حدا للفجور و حدا لفريتها على الرجل المسلم شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : البته بر مقرّ تنها همان حدّ قذف ثابت مىشود ولى حدّ زنا بر عهده‌اش نيامده مگر آنكه چهاربار اقرار كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه قاذف در اقرارى كه به زنا نموده و آن را به فلان زن يا فلان مرد نسبت داده تنها حدّ قذف بعهده‌اش مىآيد و امّا حدّ زنا صرفا در صورتى ثابت شده كه چهار بار به آن اقرار نمايد مثل مورديكه زنا را به شخص معيّنى نسبت ندهد و در اينحكم بين فقهاء اتفاق و اجماع است و احدى در عدم ثبوت حدّ زنا با يك بار اقرار خلاف ننموده . بلى ، در حدّ قذف و ثبوت آن اختلاف بوده برخى قائل بثبوتش